Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
loabusa@hotmail.com
24 février 2006

دخول الوقت :ويكفي في ذلك غلبة الظن فمن تيقن أو

دخول الوقت :
ويكفي في ذلك غلبة الظن فمن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل أبيحت له الصلاةوأوقات الصلاة تحدد بعلامات شمسية معروفة على النحو التالي :*وقت الظهر : يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ويستحب الإبراد بها وهو تأخير ها عن أول وقتها عند اشتداد الحر .*وقت العصر : يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى غروب الشمس ، وأفضل وقت العصرأوله ، وينتهى وقت الفضيلة باصفرار الشمس ويكره تأخيرها إلى ما بعد ذلك .*وقت المغرب : يبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى وقت غياب الشفق ، وأفضل وقت المغرب أوله ، والشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق من الغروب وتستمر إلى قرب العتمة .*وقت العشاء : يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أو نصفالذي يكون قبله ، وأفضل وقت الفجر أوله .والدليل على ما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ، ووقت العصر مالم تصفر الشمس ، ووقت المغرب مالم يغب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ومالم تطلع الشمس } رواه مسلم
الطهارة من الحدثين :
والحدثين هما : الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل لرفعه كالجنابة والحيض ، والحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء لرفعه كالبول ونحوه .

ويشترط للمصلي أن يكون خاليا من الحدثين كليهما
طهارة البدن والثوب والمكان :
من النجاسات الحسية
وهذا الأمر معلق بالقدرة ، فلو عجز عن إزالة النجاسة صلى معها ولا إعادة عليه
ستر العورة :
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ، فيجب عليها تغطية سائر جسدها من شعرها وحتى ظهور قدميها .
** مسائل :
* يجوز من الثياب كل ما يستر العورة ، أما إذا كان اللباس ساترا ولكنه ضيقا بحيث يصف العورة فهو مكروه ، وإن كان شفافا خفيفا يبين لون الجلد من خلفه فهو محرم لا تجوز الصلاة فيه .
* يستحب لبس أجمل الثياب وأكملها عند الصلاة . قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء ، وحمل هذا النهي على الكراهة عند جمهور الفقهاء وحمله الإمام أحمد على التحريم مع صحة الصلاة .
* لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ، ولكن ذلك كان في عرف السلف الصالح من الهيئات الحسنة التي يتزين بها المسلم في صلاته ، وكانوا يعتبرون حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات من الهيئات المذمومة وربما عدوها خارمة للمروءة
استقبال القبلة :
وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل الكعبة ( البيت الحرام ) عند الصلاة .... ويختلف الامرفي استقبال القبلة بحسب الحال والقدرة على النحو التالي : ـــ
* المشاهد المعاين للقبلة ( الكعبة المشرفة ) يجب عليه أن يستقبل عينها ولا يكفي مجرد الاتجاه إلى جهتها .
* الذي لا يستطيع مشاهدتها فعليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المقدور عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها لغيم أو ظلمة فعليه أن يسأل من يدله عليها من أهل المعرفة بذلك المكان .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها ولم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
* من تبين له أنه أخطأ في اجتهاده أثناء صلاته وجب عليه أن يستدير ويتجه إلى الوجهة الصحيحة ويكمل ولا إعادة عليه ، وهذا بخلاف الذي لم يجتهد وإنما صلى لغير القبلة ناسيا أو غير متحقق منها ، وهو من أهل البلد ويعلم أو يستطيع أن يعلم قبلتهم فيلزمه إعادة الصلاة لتفريطه .
* لا يشترط استقبال القبلة للمسافر الذي يصلي النافلة على راحلته بل يصلي حيثما توجهت به ، وكذلك المكره أو الخائف على نفسه أو ماله يصلي حسب حاله ولو إلى غير القبلة إذاعجز عن استقبالها ، وكذلك في حالة الحرب .... وصفة ذلك في كل ماسبق أنه يصلي بحسب حاله إلى غير القبلة وإن كان بعض العلماء يستحب أن يتجه إلى القبلة أول صلاته فيكبر ثم حيثما توجه بعد ذلك فلا حرج عليه ، وتكون أفعاله بقدر الاستطاعة إن استطاع القيام والركوع والسجود أداها كما هي وإن لم يستطع أومأ إيماءا بحيث يجعل سجوده أخفض من ركوعه .

Publicité
Publicité
Commentaires
loabusa@hotmail.com
Publicité
loabusa@hotmail.com
Publicité